السيد محمد الحسيني الشيرازي
283
من فقه الزهراء ( ع )
ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله
--> ( 1 ) أي من الشرائع السابقة . ( 2 ) انظر ( الأصول ) للإمام الشيرازي قدس سره : ج 2 ص 295 - 296 . ( 3 ) انظر شرائع الإسلام : ج 2 ص 504 كتاب النكاح ، طبع مركز الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الطبعة العاشرة .